المحقق الحلي

30

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ويعجّل تجهيزه إلا أن يكون حاله مشبهة ، فيستبرأ بعلامات الموت ( 189 ) ، أو يصبر عليه ثلاثة أيام . . . ويكره : أن يطرح على بطنه حديد ، وان يحضره جنب أو حائض . [ الثاني في التغسيل ] الثاني : في التغسيل وهو : فرض على الكفاية ، وكذا تكفينه ( 190 ) ودفنه والصلاة عليه . وأولى الناس به ، أولاهم بميراثه ( 191 ) . وإذا كان الأولياء رجالا ونساء ، فالرجال أولى ، والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلّها . ويجوز أن يغسّل الكافر المسلم ، إذا لم يحضره مسلم ، ولا مسلمة ذات رحم . وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ، ولا ذو رحم ( 192 ) . ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ، إذا لم تكن مسلمة . وكذا المرأة . ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم ، إلا ولها دون ثلاث سنين - وكذا المرأة - ، ويغسلها ( 193 ) ، مجرّدة . وكل مظهر للشهادتين ، وان لم يكن معتقدا للحق ، يجوز تغسيله ، عدا الخوارج والغلاة ( 194 ) ، والشهيد الذي قتل بين يدي الامام ( 195 ) ، ومات في المعركة ، لا يغسل ولا يكفن ، ويصلّى عليه . وكذا من وجب عليه القتل ، يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، ثم لا يغسل بعد ذلك ( 196 ) . وإذا وجد بعض الميت : فإن كان فيه الصدر ، أو الصدر وحده ، غسّل وكفّن وصلّي عليه ودفن . وإن لم يكن وكان فيه عظم ، غسّل ولفّ في خرقة ودفن ، وكذا السقط إذا كان له